التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراءات اتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0 ب- يتم تدوين وحفظ جميع القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة بأي من العمليات المالية والمحاسبية في المؤسسة بالطرق اليدوية والالكترونية 0 ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى المؤسسة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نواتجها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها 0 د- تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس ويجوز الاستغناء عن السجلات الدفترية اليدوية بموافقة الرئيس بعد اعتماد وسائل التخزين الالكترونية رسمياً 0

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية