التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009

يكون المدير مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- ?أ-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والقيود المحاسبية وتنظيمها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 0 ?ب-العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة 0 ?ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المحاسبية والقانونية فيها 0 ?د- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبيــة في المؤسسة وتحديثها 0 هـ- تقديم التقارير عن الايرادات والنفقات الفعلية وحسابات البنوك والقروض والتزامات المؤسسة غير المسددة مع ابداء توصياته بشأنها 0 و- اعداد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وتقديمها للمدير التنفيذي 0 ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وتقديمه للمدير التنفيذي 0 ح- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير التنفيذي 0

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية