التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6546
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65461 كانون الأول 2009

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقا للصلاحيات المخولة لها :- أ-للرئيــس : 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء 0 2-شراء مشتريات لا تزيد قيمتها على (20,000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي لمدة سنة ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها. ب-للمدير التنفيذي : 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء 0 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10,000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20,000) عشرين الف دينار الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية