الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65461 كانون الأول 2009
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة
بالشراء الاسباب المبررة لذلك:
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة
توريدها .
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة الى
خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 1) و ( 2) من الفقرة (أ) من هذه
المادة وان يشترك في عملية الشراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم
منها يسميه رئيس البعثة .