التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6546
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65461 كانون الأول 2009

أ- يشكل المدير التنفيذي لجنة استلام او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الحاجة . ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد على ان يقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة الاستلام وان ينظم بها محضر استلام وسند ادخال حسب الاصول . ج- للمدير التنفيذي بناء على تنسيب المديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو رابع من بين موظفي هذه المديرية للاشتراك في استلام اللوازم الخاصة بمديريته . د- اذا كانت اللوازم المراد إستلامها خدمة فيتم إستلامها بواسطة لجنة يشكلها المدير التنفيذي برئاسة المدير وعضوية كل من المدير المالي ومدير المديرية المعنية للتأكد من مطابقتها مع عقد الخدمة واستيفاء الشروط الواردة فيه .

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية