التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6546
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65461 كانون الأول 2009

أ- 1- يتم بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير التنفيذي لهذه الغاية . 2- تضع اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير التنفيذي عليها. ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية .

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية