التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 1155
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 115516 أيار 1976

2- تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان وفقا لما يلي: الرتبة العلاوات الشهرية علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع فلس دينار فلس دينار فلس دينار مشير الى ملازم 4 5 9 مرشح بالخدمة 6 5 11 تلميذ عسكري (مرشح) 4 - 4 وكيل 6 5 11 رقيب اول 500 5 5 500 10 رقيب 750 5 5 750 10 عريف 100 5 5 100 10 جندي اول 750 4 5 750 9 جندي 5 5 10 جندي اغرار 6 6 تلميذ 6 6

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية