التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · النقل والتعيين بالوكالة والانتداب والاعارة

المادة 14من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972

أ- تجوز اعارة الموظف للعمل خارج الجامعة بشرط أن تكون مدة خدمته الفعليه في الجامعة ثلاث سنوات فأكثر وتحسب له مدة الاعارة خدمة فعلية في الجامعة من حيث الترقية في ملاك الجامعة والزيادة السنوية والمكافأة والادخار والاحتفاظ بوظيفتة الاصلية عند انتهاء اعارته وعند تعذر اعادته لوظيفتة الاصلية يعود الى وظيفة معادلة لدرجتة وراتبه. ب- مدة الاعارة اقصاها سنتان غير قابلة للتجديد ولا يتقاضى المعار خلالها من الجامعة اي جزء من راتبه ولا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء فاصل زمني اقله خمس سنوات.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية