التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · فئات الموظفين

المادة 2من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972

الفصل الاول فئات الموظفين المادة 2- أ-" موظفو الجامعة فئتنان:- 1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محدودة للقيام بوظائف دائمة ، مبينة اسماؤها وشروطها ودرجاتها ورواتبها في( نظام رواتب الجامعة الاردنية) وتطبق على هذه الفئة احكام هذا النظام( نظام موظفي الجامعة الاردنية) 2- "الموظفون بعقود" هم الذين يعينون لمدة محدودة للقيام بوظائف أو اعمال دائمة او غير دائمة وتحدد مسؤوليات هذه الوظائف او الاعمال وشروطها ورواتبها وغير ذلك من الاحكام الخاصة بها بموجب عقد خاص ولا تطبق على هذه الفئة احكام هذا النظام ونظام الرواتب وغيرها الا في حدود ما ينص عليه صراحة في العقد. ب- يجوز تعيين اشخاص ( مياومين) للقيام باعمال لقاء اجور يومية او بالساعة في نطاق المبالغ الاجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الجامعة ، و يطبق على هؤلاء احكام( قانون العمل والعمال ) المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية