التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف

المادة 28من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972

الفصل الخامس واجبات الموظف المادة 28- على الموظف:- أ- أن يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات واية واجبات وظيفية يكلفه بها رئيسه. ب- أن يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية. ج- أن لا يقوم باي عمل اضافي بأجور وله صفة الاستمرارية الا بإذن خطي من الجامعة. د- أن يمتنع على كل نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة. هـ- أن يمتنع عن القيام بما يسيء الى الجامعة او العاملين فيها.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية