الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات المبينة في المادة (29 ) على النحو التالي:
أ- لرئيس الدائرة او رئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه.
ب- للعميد او مدير الوحدة الادارية توقيع عقوبة التنبيه او الانذار لجميع الموظفين العاملين في كليته او وحدته وكذلك
الحسم من المرتب بالنسبة لموظفي الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة والمياومين والمتعاقد معهم بهذا المستوى.
ج- للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (1-6 ) من المادة (29 ) اذا احيلت اليه.
د- اذا كانت طبيعة المخالفة تستوجب في نظر الرئيس عقوبة اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات( أ، ب ، ج ) من
هذه المادة فله ان يحيل الامر الى المجلس التأديبي ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف.