التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تعيين الموظفين

المادة 6من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972

أ- يجري التعيين للوظائف المصنفة على الوجه التالي:- 1- يعين الموظفون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة تتألف من نائب الرئيس والامين العام والعميد أو مدير الوحدة الادارية المختص. 2- يعين الموظفون من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من لجنة تتألف من الامين العام والعميد أو مدير الوحدة الادارية المختص وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ب- 1- يعين الموظفون بعقود والمياومون وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة على اساس ما يعادل راتبهم الشهري او مياومتهم الشهرية من درجة في سلم الرواتب. 2- الموظفون بعقود والمياومون من مستوى راتب الدرجة السابعة يجري تعيينهم بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية المختص.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية