الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972
الفصل الاول
فئات الموظفين
المادة 2-
أ-" موظفو الجامعة فئتنان:-
1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محدودة للقيام بوظائف دائمة ، مبينة اسماؤها وشروطها ودرجاتها ورواتبها
في( نظام رواتب الجامعة الاردنية) وتطبق على هذه الفئة احكام هذا النظام( نظام موظفي الجامعة الاردنية)
2- "الموظفون بعقود" هم الذين يعينون لمدة محدودة للقيام بوظائف أو اعمال دائمة او غير دائمة وتحدد مسؤوليات هذه الوظائف
او الاعمال وشروطها ورواتبها وغير ذلك من الاحكام الخاصة بها بموجب عقد خاص ولا تطبق على هذه الفئة احكام هذا النظام
ونظام الرواتب وغيرها الا في حدود ما ينص عليه صراحة في العقد.
ب- يجوز تعيين اشخاص ( مياومين) للقيام باعمال لقاء اجور يومية او بالساعة في نطاق المبالغ الاجمالية المخصصة لهذا
الغرض في ميزانية الجامعة ، و يطبق على هؤلاء احكام( قانون العمل والعمال ) المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية.