التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف

المادة 30من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات المبينة في المادة (29 ) على النحو التالي: أ- لرئيس الدائرة او رئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه. ب- للعميد او مدير الوحدة الادارية توقيع عقوبة التنبيه او الانذار لجميع الموظفين العاملين في كليته او وحدته وكذلك الحسم من المرتب بالنسبة لموظفي الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة والمياومين والمتعاقد معهم بهذا المستوى. ج- للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (1-6 ) من المادة (29 ) اذا احيلت اليه. د- اذا كانت طبيعة المخالفة تستوجب في نظر الرئيس عقوبة اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات( أ، ب ، ج ) من هذه المادة فله ان يحيل الامر الى المجلس التأديبي ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف.

الإحالة

المادة 30 من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية