التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف

المادة 37من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972

يحق لمن صدر ضده حكم من المجلس التأديبي بعقوبة الاستغناء عن الخدمة او بعقوبة العزل ان يستأنف الحكم الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بحقه ، وذلك بطريق ايداعه لائحة في مكتب رئيس الجامعة ويتسلم عن ذلك ايصالا من مدير المكتب المذكور ، وتبدأ مدة الاستئناف من اليوم التالي لتبليغ القرار الى الموظف.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية