الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972
الفصل السادس
انتهاء خدمة الموظف
المادة 42-
ينتهي عمل الموظف في احدى الحالات التالية:-
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- فقدان الوظيفة.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل.
6- بلوغ الخامسة والستين من العمر ويجوز بعد ذلك وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة تمديد خدمة الموظف سنة فسنة
بما لا يزيد عن خمس سنوات بناء على اسباب يتقدم بها العميد او مدير الوحدة الادارية المختص ويوافق عليها مجلس العمداء.
7- تعذر مواصلته العمل لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد.
8- فقد الجنسية الاردنية بموجب قانون الجنسية.