التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انتهاء خدمة الموظف

المادة 42من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137516 آب 1972

الفصل السادس انتهاء خدمة الموظف المادة 42- ينتهي عمل الموظف في احدى الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان الوظيفة. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل. 6- بلوغ الخامسة والستين من العمر ويجوز بعد ذلك وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة تمديد خدمة الموظف سنة فسنة بما لا يزيد عن خمس سنوات بناء على اسباب يتقدم بها العميد او مدير الوحدة الادارية المختص ويوافق عليها مجلس العمداء. 7- تعذر مواصلته العمل لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد. 8- فقد الجنسية الاردنية بموجب قانون الجنسية.

الإحالة

المادة 42 من نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية