الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204431 أيار 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس 0
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة 0
علم القياس(المترولوجيا): حقل المعرفة المعني بالقياس 0
المعيار: اداة قياس او مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع ادوات قياس اخرى0
المعيار الوطني:معيار معترف به بموجب قرار رسمي ليكون الاساس المعتمد في المملكة لتثبيت قيمة أي معيار ذي علاقة 0
ضباطة القيـاس:مدى التقارب في التوافق ما بين نتائج القياس والقيمة الحقيقية للكمية المقاسة نفسها0
ضباطة اداة القياس:مقدرة اداة القياس على اعطاء بيانات قريبة من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة 0
رقابة وسائل القياس (الرقابة المترولوجية):رقابة تمارسها المؤسسة وتتعلق بطرق ووسائل القياس المستخدمة
وبالشروط التي يتم بموجبها الحصول على نتائج القياس والتعبير عنها واستخدامها 0
التحقق: جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة بهدف التأكد من ان ادوات القياس تفي بمتطلبات القياس ويشمل
ذلك الفحص والختم0