التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 2044
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204431 أيار 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس 0 المجلس: مجلس ادارة المؤسسة 0 علم القياس(المترولوجيا): حقل المعرفة المعني بالقياس 0 المعيار: اداة قياس او مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع ادوات قياس اخرى0 المعيار الوطني:معيار معترف به بموجب قرار رسمي ليكون الاساس المعتمد في المملكة لتثبيت قيمة أي معيار ذي علاقة 0 ضباطة القيـاس:مدى التقارب في التوافق ما بين نتائج القياس والقيمة الحقيقية للكمية المقاسة نفسها0 ضباطة اداة القياس:مقدرة اداة القياس على اعطاء بيانات قريبة من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة 0 رقابة وسائل القياس (الرقابة المترولوجية):رقابة تمارسها المؤسسة وتتعلق بطرق ووسائل القياس المستخدمة وبالشروط التي يتم بموجبها الحصول على نتائج القياس والتعبير عنها واستخدامها 0 التحقق: جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة بهدف التأكد من ان ادوات القياس تفي بمتطلبات القياس ويشمل ذلك الفحص والختم0

الإحالة

المادة 2 من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2044)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية