التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 2044
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204431 أيار 2001

أ- يعتبر النظام الدولي للوحدات اساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في المملكة ، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الاساسية التالية:- المتر:وحدة الطول. الكيلو غرام:وحدة الكتلة. الثانية:وحدة الزمن. الكلفن:وحدة درجة الحرارة الثرموديناميكية. الامبير:وحدة شدة التيار الكهربائي. المول:وحدة كمية المادة. الشمعة: وحدة شدة الاضاءة 0 (القنديلية) ب-وتعتبر وحدات القياس المشتقة والمكملة لوحدات النظام الدولي الاساسية وحدات قياس معتمدة.

الإحالة

المادة 3 من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2044)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية