التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 2044
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204431 أيار 2001

تشرف المؤسسة على تطبيق النظام الدولي للوحدات بشأن ما يلي:- أ-استعمال هذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها المقررة 0 ب- استخدام الاسماء الصحيحة لهذه الوحدات واستخدام المختصرات (الاحرف الاولى) الصحيحة للمضاعفات والاجزاء العشرية. ج-استخدام الرموز الصحيحة لهذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها.

الإحالة

المادة 4 من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2044)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية