التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 2044
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 204431 أيار 2001

تحقيقاً لاهداف هذا النظام ، تتولى المؤسسة تنظيم اعمال القياس والمعايرة داخل المملكة والاشراف على تطبيقها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وبما يشمل ما يلي:- أ-متابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيق هذا النظام في جميع انحاء المملكة. ب- تحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات ضباطتها واماكن حفظها والجهات المسؤولة عنها واعتماد المعايير الوطنية والمرجعية. ج- التأكد من ارتباط ادوات القياس الموجودة في المملكة بالمعايير الدولية ، وذلك عن طريق معايرتها بشكل دوري. د-الاشراف على حفظ المعايير الوطنية ومراجع القياس وفق الطرق المعتمدة. هـ- تحديد ادوات القياس المعتمدة قانونيا والخاضعة للتحقق والفحص والمعايرة الدورية. و- اعتماد الانموذج الاولي لادوات القياس المعتمدة قانونياً والاسس الخاصة بصناعتها وصيانتها واصلاحها واستيرادها وتصديرها وتسويقها. ز- تخويل الجهات المتخصصة والاشخاص المؤهلين للقيام بعمليات فحص ادوات القياس ومعايرتها وصيانتها واصلاحها.

الإحالة

المادة 5 من النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 2044)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية