الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207129 نيسان 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المدير: المدير المختص في الهيئة.
المحطة: أي شبكة اذاعية او تلفزيونية تبث داخل المملكة او خارجها بالصوت او الصورة او بكليهما معا باستثناء مؤسسة
الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المكتب: المكان الخاص بعمل مراسلي وموظفي المحطة في المملكة.
المراسل: مندوب المحطة الذي تم اعتماده وفقاً لاحكام هذا النظام ، لتمثيلها في المملكة.