التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2071
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207129 نيسان 2004

أ- يقدم طلب اعتماد المراسل لدى الهيئة من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية. ج- اذا تمت الموافقة على اعتماد المراسل يمنح بطاقة اعتماد من الهيئة وتعطى له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله على ان يلتزم باحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 5 من نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية