التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2071
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207129 نيسان 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع. المدير العام: مدير عام الهيئة. المدير: المدير المختص في الهيئة. المحطة: أي شبكة اذاعية او تلفزيونية تبث داخل المملكة او خارجها بالصوت او الصورة او بكليهما معا باستثناء مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المكتب: المكان الخاص بعمل مراسلي وموظفي المحطة في المملكة. المراسل: مندوب المحطة الذي تم اعتماده وفقاً لاحكام هذا النظام ، لتمثيلها في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية