التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2071
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207129 نيسان 2004

أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب او المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير وعلى المحطة اعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير. ب- على المكتب المعتمد تقديم قائمة سنويا بأسماء العاملين لديه واعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ عليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية