التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1- من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير. 2- من أي مادة من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير. ب- لا يجوز نقل مخصصات من النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجاريــة.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية