الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الاعلام المرئي و المسموع.
الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه0
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون الادارية و المالية في الهيئة.
المدير: مدير المديرية.
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في الهيئة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها
او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات و البطاقات والنماذج
المقررة لذلك 0
السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات و النفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية 0
الايرادات: جميع الاجور والعوائد وبدل الخدمات واثمان اللوازم التي تم بيعها والغرامات والفوائد والتبرعات والهبات
واي مبالغ اخرى ترد للهيئة وفقاً لاحكام القانون او أي تشريع آخر. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية
الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها على أي نشاط يتعلق بعمل الهيئة.
الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين 0
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال او مشاريع معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الهيئة
الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية 0
الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للهئية و نتائج اعمالها.