التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004

أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للهيئة. ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الانموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات والفواتير واوامر الشراء وقرارات الاحالة والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها. ج- يوقع المفوض بالانفاق امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاصول المالية المقررة ، وتتم اجازة مستند الصرف وفقاً للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام. د- يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي امر الصرف قبل الصرف او بعده وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية ويوقع عليه اقراراً بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية. هـ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد بأنه قد تم دفع المبالغ المستحقة بموجبها. و- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصياً ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلاً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية