الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004
الرقابـــة الماليـــة
المادة45-
تتولى وحدة الرقابة المالية في الهيئة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك
ما يلي:-
أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات
المالية والتجاوزات ان وجـدت.
ب- اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجئ على الصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة ورفع تقرير بذلك للمدير العام.
ج- تحليل الموقف المالي للهيئة والمركز النقدي وتقييمه.
د- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.