التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004

أ-اذا وقــع اختلاس او نقص او اهمال او ضيــاع في امـوال الهيئـة او حقوقها، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية، فعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة واعلام الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية واعلام كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك0 ب-يقصد بأموال الهيئة لغايات هذه المادة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

الإحالة

المادة 47 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية