الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004
الامانات والتأمينات
المادة37-
تقيد الاموال المقبوضة من الهيئة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم إلى الانواع
التالية:-
أ- الامانات المخصصة:-
هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ويتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز النشاط او تحقيق
الغاية إلى حساب الايرادات.
ب- امانات اقتطاعات الرواتب والاجور والمكافآت:-
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للتشريعات او القرارات او الاتفاقيات او الالتزامات
ويتم تحويلها إلى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها.
ج- امانات اخرى:-
1- تشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر او المبالغ المقبوضة زيادة او عن طريق الخطأ من أي جهة او المبالغ غير
المعروف صاحب استحقاقها او مبالغ أي تحويل مالي صادر عن الهيئة وغير مقدم للصرف خلال المدة المحددة له ويتم صرف هذه
الامانات إلى مستحقيها.
2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات
فتحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بموافقة وزير المالية بتنسيب من الوزير المستند إلى توصية
المدير العام بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.