نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 90 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2520، ص 1719
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1974
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 90 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1719)
حياة القانون
نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق غير ساري
رقم 90 لسنة 1974 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1719، نُشر في 1 تشرين الثاني 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير السياحة. المدير: المدير العام للسياحة او من ينيبه خطيا. المكتب: المكتب المرخص لتأجير السيارات السياحية.
المادة 3
المادة 3- أ- كل من يرغب بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية عليه ان يتقدم بطلب الى سلطة الترخيص قبل المباشرة بالعمل. ب- يمنح الترخيص بتنسيب من الوزير وقرار من السلطة. ج- للسلطة بعد اصدار الترخيص ان تلغيه او توقف العمل به في حالة مخالفة …
المادة 4
المادة 4- يشترط في طالب الحصول على ترخيص لفتح المكتب ما يلي: أ- ان يكون صاحب المكتب اردنيا. ب- ان يسجل باسمه او باسم المكتب عشر سيارات مجمركة على الاقل. ج- ان تكون هذه السيارات في حالة ممتازة ولا يزيد ترخيص ركابها عن ستة اشخاص بما فيهم …
المادة 5
المادة 5- أ- تستوفي سلطة الترخيص رسما مقداره ثلاثماية دينار اردني ثمنا للرقم السياحي. ب- يستوفى عن السيارة السياحية رسم اقتناء سنوي يعادل رسم الاقتناء السنوي المقرر للسيارات الخصوصية التي تسير على البنزين.
المادة 6
المادة 6- أ- يقدم صاحب المكتب المرخص قبل مباشرته العمل كفالة مصرفية مقدارها الفا دينار اردني وتجدد سنويا لضمان تنفيذ المكتب لالتزاماته وعدم مخالفته انظمة وتعليمات وزارة السياحة. ب- يحق للوزير مصادرة قيمة الكفالة كلها او بعضها في حالة اخلال …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- على مالك المكتب ان يزود وزارة السياحة بمعلومات تتضمن اسماء موظفيه وطبيعة اعمالهم واعداد وارقام السيارات المستعملة واي تغيير يطرأ على ذلك. ب- على صاحب المكتب ان يحتفظ بمكتبه بكافة المعلومات والخرائط السياحية وان يقدمها للسائح …
المادة 10
المادة 10- على السائح الذي يستأجر سيارة سياحية ان يتقيد بما يلي: ا- ان يحمل رخصة سواقة دولية او اجنبية سارية المفعول. ب- ان يقود السيارة بنفسه. ج- ان يوقع عقدا بينه وبين المكتب وفق النموذج المعد من قبل وزارة السياحة .
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.