التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 90 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2520، ص 1719
نُشر
1 تشرين الثاني 1974
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 90 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 90 لسنة 1974 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1719، نُشر في 1 تشرين الثاني 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السيارات السياحية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير السياحة. المدير: المدير العام للسياحة او من ينيبه خطيا. المكتب: المكتب المرخص لتأجير السيارات السياحية.

المادة 3

المادة 3- أ- كل من يرغب بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية عليه ان يتقدم بطلب الى سلطة الترخيص قبل المباشرة بالعمل. ب- يمنح الترخيص بتنسيب من الوزير وقرار من السلطة. ج- للسلطة بعد اصدار الترخيص ان تلغيه او توقف العمل به في حالة مخالفة …

المادة 4

المادة 4- يشترط في طالب الحصول على ترخيص لفتح المكتب ما يلي: أ- ان يكون صاحب المكتب اردنيا. ب- ان يسجل باسمه او باسم المكتب عشر سيارات مجمركة على الاقل. ج- ان تكون هذه السيارات في حالة ممتازة ولا يزيد ترخيص ركابها عن ستة اشخاص بما فيهم …

المادة 5

المادة 5- أ- تستوفي سلطة الترخيص رسما مقداره ثلاثماية دينار اردني ثمنا للرقم السياحي. ب- يستوفى عن السيارة السياحية رسم اقتناء سنوي يعادل رسم الاقتناء السنوي المقرر للسيارات الخصوصية التي تسير على البنزين.

المادة 6

المادة 6- أ- يقدم صاحب المكتب المرخص قبل مباشرته العمل كفالة مصرفية مقدارها الفا دينار اردني وتجدد سنويا لضمان تنفيذ المكتب لالتزاماته وعدم مخالفته انظمة وتعليمات وزارة السياحة. ب- يحق للوزير مصادرة قيمة الكفالة كلها او بعضها في حالة اخلال …

المادة 7

المادة 7- لسلطة الترخيص بناء على تنسيب الوزير الموافقة على فتح فروع للمكاتب داخل المملكة.

المادة 8

المادة 8- للمدير الحق في تدقيق سجلات ومستندات المكتب للتأكد من مراعاة المكتب للتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة وعلى مالك المكتب ان يقدم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

المادة 9

المادة 9- أ- على مالك المكتب ان يزود وزارة السياحة بمعلومات تتضمن اسماء موظفيه وطبيعة اعمالهم واعداد وارقام السيارات المستعملة واي تغيير يطرأ على ذلك. ب- على صاحب المكتب ان يحتفظ بمكتبه بكافة المعلومات والخرائط السياحية وان يقدمها للسائح …

المادة 10

المادة 10- على السائح الذي يستأجر سيارة سياحية ان يتقيد بما يلي: ا- ان يحمل رخصة سواقة دولية او اجنبية سارية المفعول. ب- ان يقود السيارة بنفسه. ج- ان يوقع عقدا بينه وبين المكتب وفق النموذج المعد من قبل وزارة السياحة .

المادة 11

المادة 11- تحدد اسعار استخدام السيارات السياحية بقرار تصدره السلطات الوارد ذكرها في قانون النقل على الطرق بالتنسيق مع وزارة السياحة.

اسأل مساعدك عن نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية