التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 90 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2520، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2520ص 17191 تشرين الثاني 1974

المادة 5- أ- تستوفي سلطة الترخيص رسما مقداره ثلاثماية دينار اردني ثمنا للرقم السياحي. ب- يستوفى عن السيارة السياحية رسم اقتناء سنوي يعادل رسم الاقتناء السنوي المقرر للسيارات الخصوصية التي تسير على البنزين.

الإحالة

المادة 5 من نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 90 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية