التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4660، ص 2640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4660ص 264024 أيار 2004

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الامين العام. ب- جهاز التفتيش القضائي. ج- المعهد القضائي الاردني. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الدراسات والتخطيط. 2- مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب. 3- مديرية الشؤون الادارية. 4- مديرية الشؤون المالية. 5- مديرية اللوازم. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 7- مديرية العلاقات العامة. 8- مديرية العلاقات الدولية. 9- مديرية الابنية والصيانة. هـ- وحدة الرقابة الداخلية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4660، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية