التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4660، ص 2640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4660ص 264024 أيار 2004

أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها و حسن سير العمل فيـها. ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام من بين موظفي الوزارة وتحدد في القرار مهام أي منهم وصلاحياته.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4660، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية