التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4660، ص 2640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4660ص 264024 أيار 2004

أ- يتم احداث المديريات والاقسام والشعب والغاؤها ودمجها في غيرها وتغيير مسماها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام. ب- تتألف كل مديرية في الوزارة من عدد من الاقسام بقدر الحاجة ، ويتألف كل قسم من عدد من الشعب 0 ج- تتم تسمية المديرين ورؤساء الاقسام والشعب واجراء التنقلات فيما بينهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العــام. د- يكون رئيس القسم مسؤولاً عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4660، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية