التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 71 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2726
نُشر
1 حزيران 2004
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 71 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات ساري

رقم 71 لسنة 2004 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2726، نُشر في 1 حزيران 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير علا الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير علا بلدة دير علا الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقاً لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول.

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية