نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 71 لسنة 2004
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4662، ص 2726
- نُشر
- 1 حزيران 2004
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 71 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2726)
حياة القانون
نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات ساري
رقم 71 لسنة 2004 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2726، نُشر في 1 حزيران 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير علا الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير علا بلدة دير علا الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقاً لنظام التقسيمات الادارية
النافذ المفعول.
المادة 4
يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.