التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27401 حزيران 2004

يشترط في المفتش ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الاقـل على الشهـادة الجامعيـة المتوسطـة ( الدبلوم ) او ما يعادلها في أي من التخصصات المهنيـــة. ب- ان يكون قد اشترك في البرنامج التدريبي المخصص لاعمال التفتيش الذي تضعه الوزارة او المؤسسة لهذه الغاية وحسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 4 من نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية