التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3276
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32761 تموز 2004

أ- تقدم طلبات الاستفادة من بيع الأراضي على الانموذج المعتمد لدى المؤسســة لهذه الغاية اذا كان مقـدم الطلب شخصـا طبيعيـا ، اما اذا كان شخصاً معنوياً فيتم تقديم الطلب خطياً الى المديـر العام مباشرة. ب- تتولى دراسة الطلبات لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المجلس. 2- احد موظفي دائرة الاراضي والمساحة يسميه مديرها العام. ج- ترفع اللجنة توصياتها المتعلقة بالطلبات الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ، وبعد صدور هذه الموافقة يتم تبليغ المستفيد بذلك لاستكمال اجراءات البيع وفق الاصول المقررة.

الإحالة

المادة 6 من نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية