التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3276
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32761 تموز 2004

أ- يتم تنظيم بيع الاراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستفيد على ان يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والتزام المستفيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس وفق احكام المادة (8) من هذا النظام وتاريخ وشروط نقل ملكية الاراضي من المؤسسة الى المستفيد والاحكام الواجبة التطبيق في حال اخلاله باحكام العقد بما في ذلك حق المؤسسة في فسخ العقد وازالة المنشأت واعادة بيع الاراضي واي احكام وشروط اخرى يحق للمؤسسة اتخاذها لتحقيق غاياتها الاستثمارية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. ب- عند حلول تاريخ نقل ملكية أي من الأراضي الى المستفيد وفق احكام وشروط العقد الموقع معه ، تستكمل اجراءات نقل الملكية الى المستفيد وفقا للترتيبات التي يتفق عليها بين المؤسسة ودائرة الاراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 9 من نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية