التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3276
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32761 تموز 2004

يعتمد المجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع الأراضي بما في ذلك المزايدة او القرعة او الاسبقية في استيفاء الطلب للمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة لهذه الغاية و على ان تؤخذ بالاعتبار طبيعة الأراضي وموقعها ونوع المشروع الذي سيقام عليها.

الإحالة

المادة 3 من نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية