الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32761 تموز 2004
أ- تقدم طلبات الاستفادة من بيع الأراضي على الانموذج المعتمد لدى المؤسســة لهذه الغاية اذا كان مقـدم الطلب شخصـا
طبيعيـا ، اما اذا كان شخصاً معنوياً فيتم تقديم الطلب خطياً الى المديـر العام مباشرة.
ب- تتولى دراسة الطلبات لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المجلس.
2- احد موظفي دائرة الاراضي والمساحة يسميه مديرها العام.
ج- ترفع اللجنة توصياتها المتعلقة بالطلبات الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة
عليها ، وبعد صدور هذه الموافقة يتم تبليغ المستفيد بذلك لاستكمال اجراءات البيع وفق الاصول المقررة.