نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 138 لسنة 2009
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5006، ص 7265
- نُشر
- 31 كانون الأول 2009
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 138 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7265)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 138 لسنة 2009 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7265، نُشر في 31 كانون الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة لسنة 2009 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ
الذي يحدده مجلس الوزراء 0
المادة 2
تشكل في بلدية القويرة في محافظة العقبة محكمـة تسمى ( محكمة بلدية القويرة الجديدة ) وتنعقد في المكان
الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة لواء القويرة في محافظة العقبة وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.