نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري رقم 139 لسنة 2009
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5006، ص 7267
- نُشر
- 31 كانون الأول 2009
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري رقم 139 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7267)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري غير ساري
رقم 139 لسنة 2009 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7267، نُشر في 31 كانون الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري لسنة 2009 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يحدده
مجلس الوزراء 0
المادة 2
تشكل في بلدية الاشعري في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الاشعري ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الاشعري في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.