التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5007، ص 254
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5007ص 2543 كانون الثاني 2010

أ- إذا تمت المصالحة وفق أحكام القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها. ب-إذا تمت المصالحة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت القضية قيد النظر لدى محكمة التمييز يقدم طرفا الدعوى طلباً خطياً مشتركاً لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة، وتعين محكمة التمييز موعداً لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لإثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما، وعلى محكمة التمييز تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.

الإحالة

المادة 10 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية