التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5007، ص 254
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5007ص 2543 كانون الثاني 2010

تحكم المحكمة ، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي: أ-يتحمـل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي :- 1- المدعي إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر أو المطالب به في القرار المطعون فيه. 2-الخزينة إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المدعي . ب-1- إذا كان مبلغ الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها وفقاً لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدرأوالمطالب به والمبلغ الذي قدره المدعي لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف النسبية . 2- إذا ادعى المدعي بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على أساس الفرق بين الدخل الصافي أو الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوباً إلى المقدار المتنازع عليه من الدخل الصافي او الخسارة كما ورد في القرار المطعون فيه . ج-1- تحدد المحكمة في قرارها أتعاب المحاماة المحكوم بها لأي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لأتعاب المحاماة وفق أحكام قانون نقابة المحامين النافذ . 2-تؤول أتعاب المحاماة المحكوم بها للنيابة العامة الضريبية لصندوق خاص ينشأ بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية تتضمن كيفية توزيع وصرف هذه الأتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية .

الإحالة

المادة 12 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية