التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5007، ص 254
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5007ص 2543 كانون الثاني 2010

أ- يجب أن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:- 1-إسم المحكمة . 2- إسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ . 3- المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية ويمثله المدعي العام الضريبي . 4- الرقم الضريبي للمدعي والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها . 5- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ . 6- مبلغ الضريبة وأي مبالغ أخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه وما يسلم به المدعي من تلك المبالغ , على أن يرفق باللائحة ما يثبت دفع ما يسلم به أو دفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه في حالة التقسيط . 7- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي . 8- توقيع وكيل المدعي وتاريخ تحرير الدعوى . ب- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام القانون لدى محكمة البداية الضريبية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية