الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 136916 آب 1972
أ - تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس مستند الى تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية وذلك في الاحوال التالية:-
1- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.
2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.
5- اذا خالف احكام المادة (14أ) من هذا النظام.
6- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (17).
ب - بالاضافة لما نص عليه في الفقرة (أ) يجوز لرئيس الجامعة الاردنية بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية بانهاء
بعثة الموفد اذا خالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.