الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 136916 آب 1972
يجب ان يقدم الموفد كفيلا مليئا يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او غيرها من الغرف
الاقتصادية او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد مع اضافة
50% من مقدار تلك النفقات ، وتشمل كلمة النفقات جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم
وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة الاردنية
مباشرة او من اية جهة اخرى لمصلحة الجامعة. ويجب ان يصدق التعهد والكفالة من الكاتب العدل ويكون قرار الجامعة الاردنية
فيما يتعلق بالنفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه.