التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 136916 آب 1972

يكون الموفد مرتبطاً مع الجامعة بتعهد للخدمة فيه ملزماً بتنفيذ شروط التعهد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة من المرتبات والعلاوات والنفقات الأخرى التي تكبدتها الجامعة الأردنية مبلغاً نسبياً يحسب على أساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة الأردنية بموجب ذلك التعهد مضافاً اليه (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الأحوال التالية:- أ - اذا أنهي عمل الموفد تأديبياً خلال سريان مفعول التعهد بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها. ب - اذا استقال الموفد من خدمة الجامعة قبل ان يكمل المدة التي يترتب عليه إكمالها في هذه الخدمة بموجب شروط التعهد حتى ولو قبلت استقالته من الخدمة في الجامعة.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية