التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 136916 آب 1972

يشترط في المرشح للبعثة ما يلي:- أ - ان يكون اردني الجنسية ب - ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها د- ان يكون قد قضى مدة سنتين على الاقل في خدمة فعلية في الجامعة الاردنية ويجوز الاكتفاء بسنة واحدة لحملة الماجستير وكذلك حملة البكالوريوس من الجامعة الاردنية . ويجوز عند الضرورة ايفاد اشخاص تتوافر فيهم الشروط المبينة في الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة وفق الشروط التالية دون ان يكونوا قد قضوا اية مدة في خدمة الجامعة مع اعطاء الاولوية لخريجي الجامعة الاردنية. شريطة ان لا تتحمل الجامعة اية نفقات في هذه الحالة. ويكون الموفد ملتزما بالخدمة في الجامعة بعد حصوله على المؤهل الذي اوفد من اجله ويكون في حل من الالتزام اذا لم يعين في الجامعة خلال ستة اشهر من تخرجه وتقديم نفسه للعمل فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية